العلامة الحلي

367

منتهى المطلب ( ط . ج )

كم قميصه من أذى الحر والبرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح « 1 » أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : « لا بأس به » « 2 » وبنحوه روى ابن يسار ، عن أبي الحسن عليه السلام « 3 » . وعن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » « 4 » . فروع : الأول : حالة التقية بعض أحوال الضرورة ، فيثبت فيها الترخص كغيرها . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : « إذا كان في تقية فلا بأس » « 5 » . وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ فقال : « لا بأس إذا كان في حال تقية » « 6 » .

--> « 1 » المسح : الكساء من الشعر . لسان العرب 2 : 596 . « 2 » التهذيب 2 : 307 حديث 1242 ، الاستبصار 1 : 333 حديث 1251 ، الوسائل 3 : 597 الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 3 . « 3 » التهذيب 2 : 307 حديث 1243 ، الاستبصار 1 : 333 حديث 1252 ، الوسائل 3 : 597 الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 4 . « 4 » التهذيب 2 : 307 حديث 1247 ، الاستبصار 1 : 332 حديث 1247 ، الوسائل 3 : 597 الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 7 . « 5 » التهذيب 2 : 307 حديث 1244 ، الاستبصار 1 : 332 حديث 1245 ، الوسائل 3 : 596 الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 3 . « 6 » التهذيب 2 : 307 حديث 1245 ، الاستبصار 1 : 332 حديث 1244 ، الوسائل 3 : 596 الباب 3 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 ، 2 .